responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 128
[... ] فتحصل: انه يعتبر في غير الامانة الاقباض من المالك، وفيها يكفي التخلية ولعل هذا هو المشهور بين الاصحاب. ثم ان الشيخ ره استشكل في حمل الامانة للاقباض في مورد كفاية التخلية من جهة انه تصرف لم يؤذن فيه الا إذا كان الحمل مساويا لمكانه الموجود فيه أو احفظ، ولكن الاظهر جواز الحمل إذا كان المال في حفظه وان كان الابقاء في المحل احفظ، إذ لا يجب تحري الا حفظ في الامانة بل يكفي كونها في حفظه وحراسته في اي مكان وضعت ما لم ينه المالك عن وضعها في مكان خاص. المورد الثاني: في كون وجوب الرد فوريا، والظاهر ان وجهه فيما إذا كانت اليد غير امانية هو ما دل على حرمة التصرف في مال الغير وامساكه، إذ لا فرق بين التصرف القليل والكثير، وفيما إذا كانت اليد امانية، انه بالتأخير تثبت اليد على مال الغير زائدا على المقدار المأذون فيه باذن المالك أو الشارع، وهو ظلم وعدوان ويشمله حنيئذ ما دل على حرمة التصرف في مال الغير وامساكه. حكم مجهول المالك واما المقام الثاني: وهو ما إذا كان المالك مجهولا. فتنقيح القول فيه يقتضي البحث في مواضع: الموضع الاول: هل يجب الفحص عن المالك، أم لا؟ فيه قولان: قد استدل للقول الثاني: باطلاق النصوص الواردة في مقام بيان مصرف مجهول المالك التي ستمر عليك. واستدل للقول الاول بوجهين: الاول: ما في المكاسب وهو ان الاداء الواجب


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست