responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 127
[... ] اما المقام الاول: فلا ريب ولا كلام في وجوب رد المأخوذ الى اهله، كان المال في يده امانة ام لم يكن كذلك لقاعدة على اليد في الثاني، وما دل على وجوب رد الامانة من الاية الشريفة (ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها) [1] وغيرها في الاول، وللنصوص الخاصة الواردة في المقام الاتي بعضها الدالة على وجوب رد المأخوذ الى صاحبه إذا كان معلوما. انما الكلام في موردين: الاول: في معنى الاداء، وانه هل هو مجرد اعلام المالك بذلك والتخلية بينه وبين ماله، ام هو حمله إليه واقباضه منه، ام كل من الامرين مصداق للاداء والرد، ام يختلف باختلاف الموارد؟ الظاهر: ان حقيقة الرد والاداء ايصال الشئ الى محله، وحينئذ فإذا كان المال امانة عند شخص فرده ليس. الا بالتخلية بينه وبين مالكه، لان بها يخلع الامين نفسه عن السلطنة عليه ويدخله تحت سلطنة المالك ويوصل الشئ الى محله، واما محل المال خارجا فهو كل مكان رضي به المالك أو الشارع الاقدس، وحيث ان وجود المال عند الامين خارجا انما يكون برضا المالك أو باذن من ولي امره - اي الشارع الاقدس - فلا يكون في غير محله كي يكون مكلفا بالرد الخارجي. واما إذا كان المال مغصوبا فادائه ورده انما يكون بالتخلية والاقباض منه، إذ كما ان كونه تحت سلطنة الغاصب في غير محله فلابد من ايصاله الى محله كذلك كونه عنده خارجا يكون في غير محله، فلابد من ايصاله إليه بالاقباض منه. ومن ما ذكرناه: علم انه لو نقل الامين الوديعة من بلد الايداع الى بلد آخر بغير داعي الحفظ وبدون اذن المالك أو الشارع يجب ردها الى بلد الايداع.

[1] سورة النساء آية 59.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست