responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 14  صفحه : 298
وفيه: ان مناط حرمة السب لو كان بعينه مناطر حرمة الضرب وهو الايذاء كان الاستدلال المزبور له وجه، وان امكن منعه ايضا من جهة ان الايذاء بالقول اشد من الايذاء بالضرب، واما إذا يكن ذلك مناطه ولم تكن حرمة السب من جهة انطباق عنوان محرم عليه صادق على الضرب ايضا، بل كان السب له خصوصية كما هو الظاهر من الادلة، فلا وجه للاستدلال المزبور اصلا. واستدل لجواز سب الوالد ولده: بضم الجملة الواردة في النصوص الصحيحة وهي انت ومالك لابيك [1] بالفحوى التي استدل بها في المملوك، فانه يستنتج من ذلك جواز سب الاب ابنه، وبفحوى مادل على جواز تأديب الولد الصغير بالضرب [2] فانه يدل على جواز سبه بالاولوية، وبضميمة استصحاب الجواز الى حال الكبر يثبت المطلوب. وفيهما نظر: اما الاول: فلان تلك الجملة ناظرة الى الجهات الاخلاقية، ولا تدل على الملكية الحقيقة كي يكونا من مصاديق السيد وعبده، ولا الملكية التنزيلية كي يكونا بحكمهما لاطلاق التنزيل، إذ لاريب في انه ليس للاب التصرف في اموال الابن تصرفه في ماله، وقد ورد في جملة من النصوص ان للاب ان يستقرض من مال ابنه، ولو كان الاب مالكا للابن وامواله لما احتاج الى الاستقراض، مع انك قد عرفت عدم ثبوت الفحوى المزبورة. واما الثاني: فلمنع الاولوية كما تقدم، مضافا الى ان ذلك الدليل دل على جواز التأديب بالضرب، فيدل على جواز ذلك بالسب لاعلى جواز السب بنفسه الذي عرفت انه عنوان مناف لعنوان التأديب، مع انا اشرنا في هذا الكتاب مرارا الى ان

[1] الوسائل - باب 78 - من ابواب ما يكتسب به.
[2] الوسائل - باب 85 من ابواب احكام الاولاد من كتاب النكاح.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 14  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست