responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 14  صفحه : 297
ومقتضي اطلاق قوله عليه السلام واكثروا من سبهم والقول فيهم لو لم يكن صريحه، وصريح قوله عليه السلام وباهتوهم جواز السب بغير ما تظاهر فيه من البدعة، وبما ليس فيه. وبذلك يظهر ان هذا غير المستثني المتقدم، فما افاده الاستاذ الاعظم من انه لاوجه لجعله من المستثنيات باستقلاله فانه ان كان المراد به المبدع في الاحكام الشرعية فهو متجاهر بالفسق، غير سديد. قال الشيخ ره: ويمكن ان يستثني من ذلك مااذا لم يتاثر المسبوب... الخ). وفيه: ان عدم تأثر المسبوب بالمعنى المذكور - اي عدم كون السب اهانة المسبوب في نظر العرف - موجب لعدم صدق السب عليه، فلا يحرم من هذه الجهة، وعليه فلا يصح جعل ذلك استثناء من حرمة السب الا بنحو الاستثناء المنقطع، واما إذا كان السب موجبا لاهانة المسبوب فهو حرام كان الساب ابا للمسبوب أو سيدا أو معلما له أو غيرهم لاطلاق الادلة. واستدل للجواز في سب الوالد ولده والمعلم متعلمه والسيد عبده: بان سب هؤلاء فخر للمسبوب وتأديب له، وبالسيرة على الجواز في الموارد المذكورة. وفيهما نظر: اما الاول: فلان عنواني التأديب والفخر منافيان لعنوان السب، فان المأخوذ في حقيقة السب الهتك والاهانة، فلا يمكن اجتماعهما في مورد واحد، واما الثاني فلان ثبوت السيرة المستمرة الى زمان المعصوم عليه السلام في موارد التهتك والظلم ممنوع. وقد استدل لجواز سب السيد عبده: بفحوى مادل على جواز ضربه [1].

[1] الوسائل - باب 30 - من ابواب مقدمات الحدود.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 14  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست