responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 14  صفحه : 224
[... ] تقييدها بها. وكذلك الطائفة الثالثة: فانها متضمنة لحرمة تصوير ذي الروح ولا تدل على عدم حرمة تصوير غيره كي توجب تقييد الطائفة الاولى. واما الطائفة الرابعة: فالصحاح منها من حيث دلالتها على عدم تحريم تصوير غير ذي الروح - مجسمة كان أو غيرها - فانها وان اختصت بالمجسمة الا انها تدل على جواز غيرها بالفحوى، تقيد اطلاق الطائفة الاولى وتخصصها بذوات الارواح، فالباقي تحتها تصوير ذوات الارواح مطلقا، واما من حيث تضمنها تحريم تمثال ذي الروح المختص بالمجسمة فلا تنافي مع الطائفة المطلقة، فلا وجه لتقييدها بها. واما الاخبار المشتملة لنفخ الروح فهي على قسمين: الاول: ما تضمن ان من مثل مثالا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيه الروح كمرسل ابن ابي عمير. الثاني: ما تضمن ان من صور صورة كلف ان ينفخ فيها الروح. اما القسم الاول: فهو لا ينافي المطلقة كي يوجب تقييدها، واما القسم الثاني: فهو من جهة ظهوره في ان الصورة المحرمة هي ما يؤمر بنفخ الروح فيها، يدل على اختصاص الحكم بالمجسمة، ومقتضى القاعدة تخصيص المطلقة به، الا ان الروايات التي تكون بهذا المضمون كلها ضعيفة السند. فتحصل: ان الجمع بين النصوص يقتضي الالتزام بحرمة تصاوير ذوات الارواح - سواء أكانت مجسمة ام غيرها - وجواز تصاوير غيرها. هذا بناءا على اعتبار خبر محمد بن مسلم المطلق المتقدم، واما بناءا على ضعف سنده، فالاظهر اختصاص الحكم بالمجسمة من ذي الروح لعدم الدليل على الحرمة سوى الصحاح المختصة بهذا المورد، كما انه على القول باعتباره واختصاص الصورة بالمجسمة كما اختاره صاحب الجواهر والمحقق التقي، لابد من البناء على اختصاص الحرمة بالمجسمة، بل يمكن القول باللاختصاص حتى بناءا على اعتبار خبر محمد بن


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 14  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست