responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 75
[ على آحد القولين في ذلك كله والنقاب للمرأة ] ولكن لعدم القائل بالحرمة، وللفظ: لا ينبغي في خبر حريز، تحمل النصوص على الكراهة كما في الجواهر. والمصنف - ره - بعد ما ذكر عدة أمور في المكروهات وقد عرفت ان بعضها حرام، قال: (على احد القولين في ذلك كله) ونظره الى ان هناك قولا بالحرمة، لا الى القول بعدم الكراهة، وقد عرفت تفصيل القول في كل واحد منها. النقاب للمرأة (و) مما حكم جماعة بكراهته (النقاب للمرأة) والمنسوب الى الاكثر حرمته، وظاهر التذكره الاجماع على حرمته، وكلمات الفقهاء في هذه المسألة ومسألة تغطية المرأة وجهها في الاحرام مختلفة، فبعضهم جعلهما واحدة وحكم بحرمتهما، وبعضهم كالمصنف - ره - في القواعد جزم بحرمة التغطية وكراهة النقاب، والشهيد في محكي الدروس حكم بحرمة كل منهما مستقلا، وقد تكرر دعوى الاجماع في كلماتهم على حرمة التغطية، بل في المنتهى انه قول علماء الامصار، ومع ذلك فقد حكموا بجواز ان تسدل قناعها على رأسها الى طرف أنفها أو الى ذقنها أو النحر، وفي المستند ان المسألة تعد من المشكلات. فالاولى صرف عنان الكلام الى بيان ما يستفاد من النصوص، ونخبة القول في ذلك ان النصوص طوائف. الاولى: ما تضمن ان احرام المرأة في وجهها، واحرام الرجل في رأسه، كصحيح عبد الله بن ميمون عن جعفر عن ابيه عليهما السلام: المحرمة لا تتنقب، لان احرام المرأة في وجهها، واحرام الرجل في رأسه [1]، والمستفاد من هذا التعليل مع قطع النظر

[1] الوسائل - باب 48 - من ابواب تروك الاحرام - حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست