responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 76
[...... ] عن قوله: لا تتنقب، ليس لزوم كشف وجهها لعدم كون ذلك معنى الاحرام، بل غاية ما يدل عليه ان محل الاحرام هو الوجه، واما كيفية الاحرام فلا بد من الرجوع الى الادلة الاخر. الطائفة الثانية: ما تضمن النهي عن النقاب، منها ما ذكر، ومنها صحيح الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: احرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك، فانك ان تنقبت لم يتغير لونك، فقال له رجل: الى اين ترخيه؟ قال: تغطي عينها، قال قلت: تبلغ فمها؟ قال: نعم [1] ولا يستفاد من هذا الخبر سوى عدم جواز النقاب، واما حرمة تغطية وجهها ووجوب الاسفار فلا يستفادان منه، بل يدل على جواز تغطية معظم الوجه وهو من اعلاه الى الفم. ومنها خبر البزنطي عن ابي الحسن عليه السلام، قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فاماط بنفسه عن وجهها [2] قد استدل بهذا الخبر على حرمة التغطية ووجوب الاسفار، ولكنه بيان فعل مجمل غير معلوم الوجه، ولعل في المروحة - وهي على ما في مجمع البحرين: والمروحة بالكسر آلة يتروح بها، يقال: تروحت بالمروحة، كانه من الطيب، لان الريح تلين به وتطيب بعد ان لم تكن كذلك - خصوصية - وخبر ابي عيينة، قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرئة ان تلبس وهي مرحمة، فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير.. الخ [3] الطائفة الثالثة: ما توهم دلالته على كراهة النقاب، كصحيح عيص بن القاسم،

[1] الوسائل - باب 48 من ابواب تروك الاحرام حديث 3.
[2] الوسائل - باب 48 - من ابواب تروك الاحرام حديث 4.
[3] الوسائل باب - 33 من ابواب تروك الاحرام حديث 3.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست