[...... ] ويرد على الثالث: ان ظاهر دليل مشروعية الناقص تقييد دليل وجوب التام وهو الآية المباركة. وبهذا يظهر أن ما افاده بعض المحققين (ره) في المقام بأن: ما تقدم من الاخبار الواردة في ان كل ما يعمل للتقية فهو جائز، وان كل شئ يضطر إليه فهو جائز، يدل على ترتيب الاثار مطلقا، بناء على ان معنى الجواز والمنع في كل شئ بحسبه، فكما ان الجواز والمنع في الافعال المستقلة في الحكم - كشرب النبيذ ونحوه - يراد به الاثم والعدم، وفي الامور الداخلة في العبادات فعلا أو تركا يراد به الاذن والمنع من جهة تحقق الامتثال بتلك العبادات، فكذلك الكلام في المعاملات، بمعنى عدم البأس وثبوته من جهة ترتب الاثار المقصودة من تلك المعاملة، كما في قول الشارع تجوز المعاملة الفلانية أو لا تجوز، انتهى، هو الصحيح ولا يرد عليه شئ ظاهر ولا خفي فما أفاده الشيخ الاعظم بقوله: وهذا توهم مدفوع بما لا يخفى على المتأمل، غير تام. اعتبار المندوحة: بقي التنبيه على أمور: التبيه الاول: هل يعتبر في صحة الاعمال التي يؤتي بها تقية عدم المندوحة كما عن الشيخ في الخلاف والمحقق والعلامة وصاحب المدارك وبعض متأخري المتأخرين، ام لا يعتبر ذلك كما عن الشهيدين والمحقق الثاني في البيان والروض وجامع المقاصد، بل نسب الى المشهور في الوضوء مع المسح على الحائل، أم يفصل بين ما ورد فيه الاذن بالخصوص كالصلاة متكتفا، أو الوضوء مع المسح على الخفين وما شاكل، فلا يعتبر عدم المندوحة، وبين ما كان الدليل عليه هو عمومات التقية