responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 437
[...... ] فيعتبر عدم المندوحة، كما عن المحقق الثاني في بعض كتبه ام يفصل بين المندوحة العرضية والطولية، فيعتبر عدم الاول دون الثاني؟ وجوه... ونخبة القول في المقام: ان ما ورد فيه اذن خاص لا بد من الرجوع الى دليل ذلك الاذن، فان اقتضي اعتبار عدم المندوحة فيلتزم به، وكذلك ان اقتضي عدم اعتباره وقد ذكرنا في الجزء الأول من (فقه الصادق) في مبحث المسح على الخفين ان مقتضى النصوص الخاصة كخبر ابي الورد [1] عدم اعتباره، وكذلك في مسألة رد الشعر حيث يدل خبر صفوان [2] على عدم اعتباره، وهكذا في الصلاة خلف المخالفين التي ورد فيها اخبار كثيرة آمرة بالصلاة معهم تقية [3] فان حمل تلكم النصوص الكثيرة على ما إذا لم يكن هناك مندوحة في تمام الوقت بالنسبة الى جميع الامكنة بعيد جدا. واما ما لم يرد فيه اذن خاص ونص بالخصوص، بل كان الدليل عليه هو عمومات التقية - كالوضوء بالنبيذ، والصلاة الى غير القبلة، والوضوء مع الاخلال بالموالاة، والوقوف بعرفات يوم الثامن الذي يراه القوم يوم التاسع، وما شاكل - فالظاهر اعتبار عدم المندوحة. ويشهد به جملة من النصوص: كصحيح زرارة عن الامام الباقر عليه السلام: (التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به) [4].

[1] الوسائل، الباب: 38 من ابواب الوضوء كتاب الطهارة الحديث 5.
[2] مستدرك الوسائل، الباب 18 من ابواب الوضوء، الحديث 2.
[3] الوسائل، الباب: 33 من ابواب صلاة الجماعة.
[4] الوسائل، باب - 25 - من ابواب الامر والنهى كتاب الامر بالمعروف، حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست