responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 432
[...... ] ومراده من الصحة ذلك، أي عدم وجوب القضاء. والمحقق الهمداني (ره) ذكر في بيان مراده: انه أراد بذلك قصور ما دل على ان الاخلال بما يعتبر في العبادة لولا الاكراه والتقية مبطل للعبادة عن شموله للمكره ومن اتى على وجه التقية. ولكن ان كان مراده ما ذكرناه ورد عليه - مضافا الى اختصاصة بالقضاء وعدم الشمول للاعادة في الوقت - منع التبادر والانصراف في تلكم النصوص، ومع اطلاقها لا وجه للرجوع الى الاصل. وان كان مراده ما افاده المحقق الهمداني (ره)، ورد عليه ان دليل ذلك القيد المعتبر في العبادة - وجودا أو عدما، قيدا أو تقييدا - ان لم يكن له اطلاق شامل لما يصدر عنه في حال الاكراه والتقية، كان مقتضي القاعدة هو الصحة، إذ يشك في قيدية ذلك في حال التقية والاكراه، والاصل يقتضي عدمها، فيكون صحيحا، ولا حاجة الى ما ذكر من الدليل ولا مورد له، وان كان له اطلاق فمقتضاه هو الحكم بالفساد، فان المأتي به غير موافق للمأمور به، فلا مورد للدعوى المذكورة. وأما قاعدة الميسور التي استدل لها بالاستصحاب - اما في خصوص صورة طرو التعذر أو مطلقا - وبما روى عن النبي صلي الله عليه وآله: (إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم) [1] وبالعلوي (الميسور لا يسقط بالمعسور) [2] وبما روى عنه عليه السلام: (ما لا يدرك كله لا يترك كله) [3] وروى صاحب الكفاية الاخيرين عن النبي صلي الله عليه وآله.

[1] السنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 326.
[2] رواه النراقي في عوائدة عن غوالى اللئالى.
[3] نفس المصدر.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست