responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 431
[...... ] الوجوه الاخر للاجزاء ونقدها: وقد استدل للاجزاء بوجوه اخر: ادلة نفي العسر والحرج [1] ونفي ما اكره عليه والاضطرار [2] وحديث نفي الضرر [3] بدعوى انها تقتضي سقوط قيدية ما تقتضي التقية الاخلال به، ويلزم منه الاجزاء. وفيها: ان هذه الادلة انما تكون نافية للحكم ولا تكون مثبتة، والحكم الضمني انما يكون رفعه كوضعه تابعا للحكم المجعول على المركب منه ومن غيره، فالادلة انما ترفع الحكم المترتب على الكل، ولا تدل على ثبوت الحكم على الفاقد لذلك القيد كي يلزم منه الاجزاء. فان قيل: ان هذه الادلة انما ترفع الفساد المترتب على العمل الناقص، وإذا لم يفسد فلا محالة مجزيا. قلنا: ان الفساد ليس أثرا شرعيا كي يرفع بها، بل هو منتزع بحكم العقل من عدم مطابقة المأتي به للمأمور به. وأما ما استدل به سيد المدارك لعدم وجوب قضاء الصوم على المكرة على متناول المفطر - الشامل للمقام أيضا - وهو: ان نصوص وجوب القضاء مختصة بغير المكره، وصرفا أو انصرافا، فيقال في المقام: انها مختصة بغير ما يؤتي به بعنوان التقية. صرفا أو انصرافا، ففيه يرجع الى الاصل والاستصحاب. والظاهر ان نظره الشريف الى قصور أدلة القضاء عن الشمول للمكره،

[1] الحج: 77 والمائدة 9 والبقرة: 185
[2] الوسائل، باب: 56 من ابواب جهاد النفس.
[3] الوسائل، باب 7 و 12 من كتاب احياء الموات، وباب 5 - من كتاب الشفعة.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست