responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 414
[...... ] الاول: في الدماء، فانه لا تقية فيها، فكل ما يستلزم اباحة دم من لا يجوز قتله لا تجوز التقية فيه. الثاني: ما لو ادت التقية الى الفساد في الدين، أو ذلة المؤمنين. الثالث: إذا كان ما يتقي به من قبيل هدم الحق بمحو نسخ القرآن وتفسيره بما ينطبق على المذهب الباطل، وتخريب الكعبة المعظمة وقبور المعصومين عليهم السلام، وما شاكل. الرابع: ما إذا كان الشخص قدوة للأنام ورئيسا في الدين في قومه، بحيث يلزم من تقيته وهن الدين ورواج الباطل، كشرب مرجع المسلمين المسكر، ودنو العالم واتباعه من الحاكم الجائر. الخامس: ما لو كان العمل المحرم مما يرجع ضرره الى المجتمع الاسلامي السادس: ما إذا كانت التقية بحيث تجلب الى المؤمن ذلة وحقارة وحطة عن شرافته ومقامه إذا عمل بالتقية. السابع: ما إذا ظهرت البدعة في الدين، فانه يجب على العالم ان يظهر علمه بلغ ما بلغ. وهناك موارد اخر تحرم فيها التقية تظهر مما بيناه.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست