responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 413
[...... ] وفيه: قال جعفر بن محمد عليهما السلام: (استعمال التقية بصيانة الاخوان، فان كان هو يحمي الخائف فهو من اشرف خصال الكرام) [1]. ونحوها غيرها من النصوص الظاهرة في اختصاص مشروعية التقية بما ذكرناه واشرنا إليه. الاحكام المستخرجة: ويستنتج مما ذكرناه في هذين القسمين احكام نشير الى طرف منها: 1 - تجب التقية إذا لم يكن ما يتقي به هادما لحق ولا بانيا لباطل، ولم يكن العامل ممن يقتدي به الناس ولا يؤخذ عمله حجة، ولم يكن ما يتقي به من المهمات الشرعية، ولا موجبا لذلة المؤمن وحقارته، وكان الضرر المترتب على ترك التقية هلاك النفس أو وهنا في الدين. 2 - تجوز التقية في اظهار الكفر إذا لم يكن المظهر قدوة للأنام، وكان الضرر المترتب على تركها هلاك النفس. 3 - تستحب التقية في اظهار كلمة الكفر، ومنه اظهار البراءة من الائمة المعصومين فيما إذا كان الضرر المترتب على ترك التقية الفساد في الدين أو هلاك النفس. 4 - الافضل ترك التقية فيما إذا كان الشخص قدوة للأنام، أو كانت تقيته موجبة للوهن في الدين، وكان الضرر هو هلاك نفسه. 5 - تحرم التقية في موارد:

[1] الوسائل، باب: 28 - من ابواب الامر والنهى، حديث 8.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست