responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 371
[ والأمام يصلي بها ثم يبيت بها الى فجر عرفة ] اسماعيل فقال له أبو عبد الله عليه السلام: سر فان الامام لا يقف [1]. (و) اما (الامام) فقد صرح غير واحد بانه (يصلي بها) اي بمنى، ويشهد به صحيح جميل عن الامام الصادق عليه السلام: على الامام ان يصلي الظهر بمنى، ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس، ثم يخرج الى عرفات [2] ونحوه غيره من الاخبار، وظاهرها وان كان لزوم ذلك، الا ان الظاهر اتفاق الاصحاب الا النادر منهم على استحبابه، فلتحمل النصوص عليه. واما المبيت بمنى، فالمشهور بين الاصحاب استحبابه للامام وغيره، وعن القاضي والحلبي وجوبه للامام وظاهر الكتاب حيث قال: (ثم يبيت بها الى فجر عرفة) اختصاص رجحان ذلك بالامام. وملخص القول فيه: انه يشهد لاستحبابه لغير الامام صحيح ابن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر [3] وصحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام سأله هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بمنى يوم التروية؟ فقال عليه السلام: نعم، والغداة بمنى يوم عرفة [4] وظاهرهما وان كان لزوم ذلك، الا انه يحملان على الاستحباب، للنصوص المتقدمة الدالة على جواز التأخير في الخروج الى ان يعلم انه لا يفوته الموقف. واما الامام فالنصوص الآمرة بمبيته بها كثيرة، لاحظ صحيح جميل المتقدم آنفا، لكن من جهة الاجماع على الاستحباب تحمل عليه.

[1] الوسائل - باب 5 من ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث 1.
[2] الوسائل - باب 4 - من ابواب احرام الحج.. حديث 6.
[3] الوسائل باب 4 من ابواب احرام الحج حديث 5.
[4] الوسائل باب 4 من ابواب احرام الحج حديث 4.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست