responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 372
[ ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس وأن يدعو عند نزولها والخروج منها وفي الطريق وأن يقف مع السفح ] (و) من الآداب ان (لا يجوز وادي محسر) - بكسر السين المشددة على صيغة اسم الفاعل - حد منى الى جهة عرفة، كما صرح به في الصحيح، (حتى تطلع الشمس) بلا خلاف الا عن الشيخ والقاضي فحرماه ويشهد للحكم صحيح هشام عن مولانا الصادق عليه السلام: لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس [1] وظاهره الحرمة، الا ان تسالم الاصحاب على عدم الحرمة يوجب رفع اليد عن ظهوره، والله العالم. (و) يستحب (ان يدعو عند نزولها، والخروج منها، وفي الطريق) بما تضمنته النصوص، ففي صحيح معاوية عن ابي عبد الله عليه السلام: إذا انتهيت الى منى، فقل: اللهم هذه منى، وهذه مما مننت به علينا من المناسك، فاسألك ان تمن علي بما مننت به على انبيائك، فانما انا عبدك وفي قبضتك [2]. وفي صحيحه الآخر عنه عليه السلام: فقل وانت متوجه إليها: اللهم اليك صمدت، واياك اعتمدت، ووجهك اردت، فاسألك ان تبارك لي في رحلتي، وان تقضي لي حاجتي، وان تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو افضل مني، ثم تلبي وانت غاد الى عرفات [3]. وفي حسنه: إذا توجهت الى منى، فقل: اللهم اياك ارجو، واياك ادعو، فبلغني أملي، واصلح لي عملي [4]. (و) يستحب ايضا (ان يقف مع السفح) اي اسفل الجبل، واوجبه الحلي ولو

[1] الوسائل - باب 7 من ابواب احرام الحج حديث 4.
[2] الوسائل - باب 6 من ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث 2.
[3] الوسائل - باب 8 من ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة - حديث 1.
[4] الوسائل - باب 6 - من ابواب احرام الحج - حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست