responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 369
[...... ] قلت حين احرمت من الشجرة، واحرم بالحج وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت الى الرفضاء دون الردم فلب، فان انتهيت الى الردم واشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى [1] ونحوه خبر عمر بن يزيد [2] وموثق ابي بصير [3]. واستدل لعدم جواز التقديم على يوم التروية بظهور الامر فيها في الوجوب، وبموثق اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم، يحرم بالحج ويخرج الى منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم، قلت: يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك المكان؟ قال: عليه السلام: لا قلت: يعجل بيوم؟ قال: نعم قلت: بيومين؟ قال: نعم، قلت: ثلاثة؟ قال: نعم، قلت: اكثر من ذلك؟ قال: لا [4]. واجيب في المستند عن الاول بان النصوص المتقدمة وان تضمن الامر، الا انها في الخروج بعد الزوال الذي هو ليس بواجب قطعا كما يأتي، وعن الثاني بانه لتضمنه الجملة الخبرية لا يدل على اللزوم. ولكن يندفع الثاني بما تكرر منا من ان الجملة الخبرية ظاهرة في اللزوم، ويندفع الاول بان خبر عمر بن يزيد هكذا: فإذا كان يوم التروية فأهل بالحج، وفي موثق ابي بصير: وان قدرت ان يكون رواحك الى منى زوال الشمس، والا فمتى ما تيسر لك. وبالجملة ظاهر النصوص عدم جواز التقديم تحمل النصوص على الندب والفضل، ومع ذلك الاحتياط بعدم التقديم لا ينبغي تركه.

[1] الوسائل باب 1 - من ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث 1.
[2] الوسائل - باب 2 - من ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة - حديث 3.
[3] الوسائل باب 2 من ابواب الحج حديث 2.
[4] الوسائل - الباب 3 - من ابواب الحج والوقوف بعرفة - حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست