responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 9
[ الباب الثاني في أنواعه، وهى ثلاثة: تمتع بالعمرة الى الحج، وقران، وإفراد ]. الباب الثاني: في أنواعه (وهى ثلاثة: تمتع العمرة الى الحج، وقران وإفراد) بلا خلاف بين العلماء كما في التذكرة، وبلا خلاف أجده بين علماء الاسلام، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، وهو موضع وفاق كما عن المدارك. والنصوص الشاهدة بذلك كثيرة، بل في الجواهر دعوى تواترها كصحيح معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الحج ثلاثة اصناف: حج مفرد، وقران، وتمتع بالعمرة الى الحج، وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله والفضل فيها: ولا نأمر الناس إلا بها [1]. وصحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): الحاج على ثلاثة وجوه رجل أفرد الحج وساق الهدى ورجل أفرد الحج ولم يسق الهدى، ورجل تمتع بالعمرة الى الحج [2]. ونحوهما غيرهما. والذى يظهر من الروايات أنه في صدر الاسلام لم يكن حج التمتع مشروعا، وإنما شرع في حجة الوداع، لاحظ: النصوص الكثيرة المتضمنة أن رسول الله صلى

[1] الوسائل باب 1 من أبواب أقسام الحج حديث 1
[2] الوسائل باب 1 من أبوب أقسام الحج حديث 3

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست