responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 474
[... ] ومقتضى إطلاقه عدم اعتبار كون المنقول إليه مساويا أو أحرز. وأما النقل الى مكان معرض للسقوط فحيث إنه في معنى الالقاء فلعل المنع أظهر. الرابع: المشهور بين الاصحاب: أنه يجوز إلقاء القراد والحلم عن نفسه وعن بعيره والحلم: جمع حلمة. وهي: القراد العظيم كما عن الصحاح. وقيل: إنها الصغيرة من القردان ولكن في صحيح حريز: إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير [1]. وهذا ينافي ما عن اللغويين: وكيف كان فيشهد لجواز إلقائهما من المحرم صحيح عبد الله بن سنان قلت: لابي عبد الله (عليه السلام): أرأيت إن وجدت علي قراد أو حلمة أطرحهما؟ قال (عليه السلام): نعم وصغار لهما أنهما رقيا في غير مرقاهما [2]. ومقتضى عموم العلة فيه جواز إلقاء كل دابة لا تتكون في البدن ووجدها المحرم في بدنه أو ثوبه. ويشهد به مضافا الى ذلك ما تقدم من صحيح ابن عمار: المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة. الحديث. وأما إلقاؤها من البعير فجملة من النصوص ظاهرة في جواز إلقاء القراد دون الحلم كصحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة [3]. وحسن حريز عنه (عليه السلام): إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير

[1] الوسائل باب 80 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
[2] الوسائل باب 79 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
[3] الوسائل باب 80 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست