responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 461
[... ] متعمدا متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم [1]. وقريب منه صحيحه الثالث [2]. ومنها: صحيح معاوية قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث: والجدال: قول الرجل: لا والله وبلى والله. واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به قال: وسألته عن الرجل يقول لا لعمري وبلى لعمري. فقال: ليس هذا من الجدال وإنما الجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله [3]. وموثق يونس قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقول لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال: لا [4]. وصحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) عن الجدال في الحج فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم. فقيل له: الذي يجادل وهو صادق قال: قال: عليه شاة والكاذب عليه بقرة [5]. هذه هي نصوص الباب وتمام الكلام فيما يستفاد منها في ضمن جهات. الاولى: المستفاد من هذه النصوص: أن الجدال هو اليمين فالقول بأنه مطلق الخصومة لانها معناه اللغوي والعرفي: ضعيف. وهل يعتبر فيه سبق الخصومة كما عن السيد الاجماع عليه واختاره في

[1] الوسائل باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 4.
[2] الوسائل باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 7.
[3] الوسائل باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 3.
[4] الوسائل باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 8.
[5] الوسائل باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 6.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست