responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 434
[... ] وفي التذكرة: يحرم على المحرم لبس الثياب المخيطة عند علماء الامصار انتهى. وفي المستند: بلا خلاف يعلم كما في موضع من المنتهى بل مطلقا كما في المفاتيح وشرحه وعن الغنية والتحرير والتنقيح بل إجماع العلماء كافة كما في موضع آخر من المنتهى وعن التذكرة وظاهر الدروس بل بالاجماع المحقق عند التحقيق. انتهى. مع اعتراف غير واحد منهم بعدم العثور على رواية دالة عليه. وفي الجواهر: نعم ما سمعته من معاقد الاجماعات كاف في جعل العنوان: لبس المخيط وإن لم أجده في شئ مما وصل الينا من النصوص الموجودة في الكتب الاربعة وغيره كما اعترف به غير واحد حتى الشهيد في الدروس. انتهى. وعلى هذا فمثل هذا الاجماع كاشف عن رأي المعصوم قطعا أو عن وجود رواية معتبرة ظاهرة فيه لم تصل الينا وإلا فلا يحتمل في حق هؤلاء الاعاظم والفحول أن يفتوا بشئ من غير دليل. وما في الرياض حيث قال: ولا يتم الاستدلال على ما يظهر من كلام الاصحاب بالمنع مما له أزرار لجواز كونه للضم كما يستفاد من الصحيح في الطيلسان المزرور: وإنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه [1]. انتهى لا يوجب أن يحتمل في حق الاصحاب استدلالهم بذلك كي يسقط كاشفية اتفاقهم عن رأي المعصوم أو عن دليل معتبر وعلى ذلك فترديد صاحب الحدائق - ره - في الحكم في غير محله. وعدم تعرض المفيد - ره - له واقتصاره على ذكر أشياء معينة لا يضر بما أدعيناه لانا لا نقول بحجية الاجماع من باب قاعدة اللطف حتى يضر مخالفة فقيه واحد.

[1] الوسائل باب 36 من أبواب تروك الاحرام حديث 3.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست