responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 432
[... ] غيرهما. وبها يقيد إطلاق تلك النصوص وتحمل على صورة إمكان التداوي بغيره مع أن العمومات الدالة على إباحة كل محرم في حال الاضطرار كما تكون حاكمة على إطلاقات أدلة سائر المحرمات كذلك تكون حاكمة على إطلاق هذه النصوص إذ لا يكون دلالة هذه النصوص على عدم الجواز في حال الاضطرار إلا بالاطلاق فلاجلها تحمل النصوص على الاندفاع بغير ذلك. وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن النهاية والمبسوط من الحرمة وإن اضطر إليه. الثالث: أنه قد يقال: إن مقتضى إطلاق نصوص الباب حرمة الاكتحال بكل ما فيه طيب سواء كان طيبه من أحد الانواع الاربعة أو الخمسة المحرمة أم غيرها نعم إذا كان من أحد تلك الانواع يحرم من جهة الاستعمال أيضا. وفيه: أن بعض نصوص حصر الطيب في الاربعة غير مقيد باستعمال الطيب. بل عام ويدل على انحصار الطيب فيها مطلقا وحيث إنه إنما يكون بلحاظ حكم الطيب فيدل ذلك بالاطلاق على أن هذا الحكم كحكم سائر استعمالات الطيب مختص بها. الرابعة: هل يختص الحكم بالحرمة بما إذا كان للطيب رائحة كما في الجواهر وعن الذخيرة أم لا؟ وجهان. استدل للاول بمنع صدق الطيب على ما ليس فيه الريح. ولكنه ممنوع سيما بعد تفسير الطيب بالانواع الخاصة والنهي عن تلك الانواع في خصوص المقام وقد تقدم نظير ذلك في أكل طعام فيه طيب.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست