responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 121
[ ولا الخبث وان كان طاهرا ] عدم مطهرية المضاف من الخبث (ولا) يجوز ازالة (الخبث) به ايضا (وان كان طاهرا)، أما طهارته فللاصل، وأما عدم مطهريته من الخبث فهو المشهور بين الاصحاب. ويدل عليه مضافا إلى انه مما يقتضيه الاصل، النصوص الكثيرة الواردة في الموارد المتفرقة مثل قوله (عليه السلام) [1]: لا يجزي من البول إلا الماء. ونحوه غيره. وبالجملة: التتبع في الاخبار يوجب القطع بان الغسل لابد وان يكون بالماء، وان ذلك كان مغروسا في إذهان السائلين عنهم (عليهم السلام) مفروغا عنه عندهم، مضافا إلى انصراف المطلقات الامرة بالغسل إليه كما لا يخفى. وعن المفيد قدس سره والمرتضى رحمه الله: جواز رفع الخبث به، واحتج السيد على ما نقل عنه بوجوه: منها: ان الغرض من الطهارة ازالة عين النجاسة وهي تحصل بالمايعات. وفيه: انه بعد فرض تسليم تأثير النجاسة في الملاقي، وحصول الاثر فيه سواء كان واقعيا أو اعتباريا، بما انه لا يعلم انه بأي شئ يزول فلابد من اتباع الدليل، وقد عرفت انه لادليل على زواله بغير الماء، بل الدليل يدل على عدمه، وان رجع كلامه قدس سره إلى عدم تأثير النجاسة في الملاقي فستعرف ما فيه. ومنها: دعوى الاجماع، وهو كما ترى. ومنها: خبر غياث بن ابراهيم عن الامام الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس ان يغسل الدم بالبصاق [2].

[1] الوسائل - باب 9 - من ابواب احكام الخلوة حديث 6.
[2] الوسائل - باب 4 - من ابواب الماء المضاف حديث 2.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست