responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 120
[... ] وعن ابن أبي عقيل: مطهريته من الحدث في حال الاضطرار، والذي يمكن ان يستدل به له امور: الاول: قاعدة الميسور، وفيه مضافا إلى ما حققناه في محله من عدم جريانها في امثال المقام، انها انما تكون حجة إذا لم يعين الشارع الوظيفة عند عدم القدرة على اتيان المأمور به، وفي المقام بحسب تعيين الشارع تكون الوظيفة عند فقد الماء التيمم. الثاني: الرواية [1] الواردة في الورد تنزيلا لها على صورة الاضطرار، وهو كما ترى. الثالث: ما في ذيل رواية [2] ابن المغيرة المروية عن بعض الصادقين في التوضي باللبن ان لم يقدر على الماء وكان نبيذ: فأني سمعت حريزا يذكر في حديث ان النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء. وفيه: مضافا إلى ان ظاهر نسبة المعصوم إلى حديث ذكره حريز أنه (عليه السلام) لم يكن يراه جائزا أو انه (عليه السلام) اشار بذلك إلى ما رواه بعض عنه (عليه السلام)، وإلى ما سيأتي في محله من نجاسة النبيذ أنه يحتمل ان يكون المراد من النبيذ الماء الذي نبذ فيه بعض التمرات غير المغيرة لاسمه كما ورد [3] في الحديث انه بهذا المعنى حلال وطهور، وهو الذي كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ منه. وبما ذكرناه ظهر فساد ما عن أبي حنيفة من جواز الوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء، كما ظهر فساد ما عن الاوزاعي من جواز التوضي بسائر الانبذة.

[1] الوسائل - باب 3 - من ابواب الماء المضاف حديث 1.
[2] الوسائل - باب 2 - من ابواب الماء المضاف حديث 1.
[3] الوسائل - باب 2 - من ابواب الماء المضاف حديث 2.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست