responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 119
[ ولايجوز رفع الحدث به ] ولكن الحكم بعدم تنجس المضاف كله إذا كان كثيرا بان كان مقدار ألف كر مثلا ولاقى احد اطرافه مع النجاسة، لا يخلو من قوة، لان ثبوت الاجماع في الفرض ممنوع، والخبر انما يدل على نجاسة خصوص موضع الملاقاة وما تسري إليه النجاسة، والسراية في الفرض غير ظاهرة، بل عدمها ثابت عرفا. وما ورد [1] في المرق إذا وقعت فيها نجاسة كالفأرة لا يشمل الكثير الملاقي مع النجاسة باحد اطرافه. (ولايجوز رفع الحدث به) كما هو المشهور، وتشهد له الآية الشريفة * (وان لم تجدوا ماء فيتمموا صعيدا طيبا) * [2] وجملة من النصوص: كخبر أبي بصير عن الامام الصادق (عليه السلام): في الرجل معه اللبن ايتوضأ منها للصلاة؟ قال (عليه السلام): لا انما هو الماء الصيعد [3]. ونحوه غيره، مضافا إلى انه مما يقتضيه الاصل كما لا يخفى. وعن الصدوق: جواز الوضوء والغسل بماء الورد، واستدل له بخبر يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال (عليه السلام): لا بأس بذلك [4]. ولكن يرد عليه: ان الخبر لو سلم صحة سنده لا يعتمد عليه لاعراض الاصحاب عنه، وقد ادعى الاجماع على خلافه جملة من الاعاظم، مضافا إلى انه من المحتمل ان يكون الورد (بكسر الواو) أي ما يورد منه الدواب، وعليه فهو اجنبي عن المقام.

[1] الوسائل - باب 5 - من ابواب الماء المضاف.
[2] المائدة آية 9.
[3] الوسائل - باب 1 - من ابواب الماء المضاف حديث 1.
[4] الوسائل - باب 3 - من ابوب الماء المضاف حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست