responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 73
احتج - يعني ابن الجنيد - بالأصالة، والجواب المنع من البقاء عليها مع وجود المزيل عنها (عليها، خ ل). (المختلف: ج 2 ص 324). الفصل الخامس: في الصلوات المندوبة وفية مطالب: الأول في النوافل اليومية: مسألة 1: لم نقف على خلاف لعلمائنا في أن النوافل اليومية أربع وثلاثون ركعة، ثمان ركعات بعد الزوال، قبل الظهر نافلة الظهر، وثمان ركعات بعد الظهر قبل العصر نافلة العصر. وقال ابن الجنيد: يصلى قبل الظهر بعد الزوال ثمان ركعات وثمان ركعات بعدها منها ركعتان نافلة العصر (الى ان قال): قال - يعني ابن الجنيد -: والصلاة الوسطى عندنا هي الظهر، وكذلك قال زيد بن ثابت ويعني بالوسطى - والله أعلم - انها متوسطة بين نافلتين قبلها وبعد ها وليس ذلك لغيرها، ولا مشاحة في ذلك وتظهر الفائدة في ناذر صلاة نافلة العصر... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 324 - 325). مسألة 2: قال ابن الجنيد: - عقيب تعيين نوافل النهار والليل وفرائضهما -: ولا بأس بأن يأتي بتطوع النهار أي وقت تيسر من أوله... الى آخره. ونوافل الليل من أوله... الى آخره. للعليل والمسافر والمشغول، إلا أن الذي يستحب أن يؤتى بها في الأوقات التي ذكرناها والمشهور المنع من تقديم نافلة الزوال (الى ان قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بقوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم [1]... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 329 - 330). مسألة 3: قال الشيخ: وقت صلاة الليل بعد انتصافه الى طلوع الفجر، وكلما قارب (فكلما قرب من، خ ل) الفجر كان أفضل.

[1] آل عمران: 133.
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست