responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 72
مسألة 3: قال الشيخ في الخلاف: إذا انزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب، واستدل بالأجماع على جوازه وبالاحتياط على استعماله (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ان كانت امرأه مد على القبر ثوبا ولم يرفعه الى أن يغطيها (يغيبها، خ ل) باللبن... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 312 - 313). مسألة 4: أطلق الأصحاب استحباب خروج النازل الى القبر من رجليه، وقال ابن الجنيد: يخرج من قبر الرجل من عند رجليه، ومن قبر المرأة من عند رأسها... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 313). مسألة 5: قال الشيخ في النهاية: يكره تجصيص القبور وتظليلها، وفي المبسوط: تجصيص القبر والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعا. وقال ابن الجنيد: ولا أحب أن يفصص ولا يجصص، لأن ذلك زينة، لا بأس بالبناء عليه وضرب الفسطاط لصونها ومن يزورها... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 315). مسألة 6: قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن يجلس الأنسان الى أن يفرغ من دفن الميت وبه قال ابن الجنيد، وجعله ابن حمزة مكروها... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 317). مسألة 7: المشهور استحباب التربيع في حمل الجنازة وقال ابن الجنيد: ترفع الجنازة من أي جوانبها قدر عليه (الى ان قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه أحمد بن محمد عن الحسين قال: كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما خف على رجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب: من ايها شاء [1].... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 318). مسألة 8: قال ابن الجنيد: لا بأس بالنوح، وحرمه الشيخ في المبسوط وابن حمزة... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 322). مسألة 9: لا يجوز تحويل الميت بعد دفنه (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوب عليها ولصلاح يراد بالميت (الى ان قال):

[1] الوسائل: ج 2 ص 829 باب 8 من ابواب الدفن حديث 1.
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست