responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 71
وقال ابن الجنيد: مع الاجتماع يجعلون على العكس مما يقوم الاحياء خلف الأمام للصلاة مع أنه قال في إمام الصلاة: يقوم الرجال يلون الأمام ثم الخصيان، ثم الخناثى، ثم النساء، ثم الصبيان، ثم الصبيات... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 307 - 308). مسألة 8: قال ابن الجنيد: لا بأس بالصلاة على الجنازة بالتيمم من الجنابة وغيرها إذا لم يكن الماء للأمام إذا علم أن خلفه متوضيا، ولا بأس بالصلاة للمأموم عليها بغير طهارة، ولم يفصل أحد من علمائنا ذلك (الى ان قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بكراهية الايتمام للمتوضى بالمتيمم... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 309). المطلب الثاني في الدفن: مسألة 1: قال الشيخ يكره الاسراع بالجنازة، ونقل عن الشافعي استحباب ذلك بأن يكون فوق مشي العادة دون الخبب [1] واحتج باجماع الفرقة وعملهم، وقال ابن الجنيد: ويمشي بها خببا... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 310). مسألة 2: قال الشيخ: ويتحفى من ينزل الى القبر ويجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: وخلع نعليه وشمشكه [2] ولا بأس بأن لا يخلع نعليه (خفيه، خ ل)، وأطلق (الى ان قال): احتج ابن الجنيد بما رواه سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال: قلت: فالخف؟ قال: لا بأس بالخف، فان في خلع الخف شناعة [3]... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 310 - 312).

[1] الخلاف: ج 1 ص 718 المسألة 532، وفيه: (دون الحث)، والخبب: ضرب من العدو (مجمع البحرين).
[2] شمشكه: بضم الشين وكسر الميم، وقيل: انه المشاية البغدادية، وليس فيه نص من أهل اللغة (مجمع البحرين).
[3] شنعة بالضم: القباحة والفظاعه وكذلك الشناعة (مجمع البحرين).
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست