فانه ينعقد بها أو بأشعار هدي السياق أو تقليده، واليه ذهب ابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 51). مسألة 3: قال الشيخ في النهاية والمبسوط: التلبيات الأربع فريضة (الى ان قال): وقال المفيد: لبيك اللهم لبيك لبيك إن لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، وكذا قال علي بن بابويه في رسالته وأبنه أبو جعفر في مقنعه وهداتيه، وهو قول ابن أبي عقيل، وابن الجنيد وسلار... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 53 - 54). مسألة 4: المشهور ان الأخرس يلبي بتحريك لسانه وإشارته بالأصبع. وبه قال ابن الجنيد فانه قال: والأخرس يجزيه تحريك لسانه مع عجزه عن النطق مع عقده إياها بقلبه ثم قال: ويلبى عن الصبي والأخرس والمغمى عليه، وهذا الكلام يشعر بعدم وجوب التلبية عليه وأنه يجزيه النيابة... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 56). مسألة 5: المعتمر عمرة مفردة يستحب له تكرار التلبية الى أن يدخل الحرم إن كان ممن أحرم من خارج وإن كان ممن خرج من مكة للأحرام، فإذا شاهد الكعبة ذكر ذلك الشيخ رحمه الله، وهو قول ابن الجنيد وابن أبي عقيل... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 57). مسألة 6: منع الشيخ رحمه الله من إحرام المرأة في الحرير المحض، وكذا ابن الجنيد، وجوزه المفيد في كتاب أحكام النساء، واختاره ابن إدريس، وهو الأقوى... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 61). مسألة 7: يستحب للمحرم الاشتراط حال عقد الأحرام، ان لم يكن حجة فعمرة، وأن يحله حيث حبسه إجماعا، وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند العذر مع نية التحلل، وهل يسقط الدم؟ قولان: أحدهما يسقط وهو قول السيد المرتضى وابن إدريس وقال الشيخ رحمه الله: لابد من الهدي وهو قول ابن الجنيد وهو الأقرب... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 65).