responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 127
المطلب الثالث في تروك الأحرام: مسألة 1: للشيخ قولان في الطيب، أحدهما: انه كله حرام ذهب إليه في المبسوط، والاقتصاد، فانه قال: ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه وأغلظها خمسة أجناس: المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود، وقد ألحق بذلك الورس. وكذا قال ابن أبي عقيل إلا انه قال: أكثر الطيب عندهم أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فانه قال: فأما المسك والعنبر والزعفران والورس وما جرى مجراها فعلى المحرم أن يجتنبها... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 69). مسألة 2: منع المفيد رحمه الله من شم الرياحين وجعله الشيخ مكروها، وهو قول ابن إدريس. والأول هو الظاهر من كلام ابن الجنيد وسوغ نبت الحرم كالشيح [1] والخزامي والأذخر والقيصوم [2]... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 71 - 72). مسألة 3: منع الشيخ في النهاية والمبسوط من الادهان بالدهن مطلقا، ويجوز أكل ما ليس بطيب منها، واستعمال ما كان طيبا إذا انقطعت رائحته، وبه قال ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 73). مسألة 4: للشيخ في تحريم الاكتحال بالسواد قولان (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ولا تكتحل المرأة بالأثمد... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 74 - 75). مسألة 5: للشيخ في الحجامة قولان: أحدهما: التحريم إلا مع الحاجة، وبه قال شيخنا المفيد رحمه الله، والسيد المرتضى وسلار وأبو الصلاح وابن البراج، وابن إدريس، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه وابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 78). مسألة 6: لو اضطر الى لبس الخفين لعدم النعلين جاز لبسهما إجماعا (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ولا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما أسفل الكعبين... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 80 - 81).

[1] و
[2] الشيح والقيصوم: وهما نبتان بالبادية معروفان (مجمع البحرين).
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الإشتهاردي، الشيخ علي پناه    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست