responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 540

12 أَبِي (رحمه الله) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَسَأَلَنِي رَجُلٌ وَ قَالَ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ قُلْتُ ذَاكَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) نَظَراً شَدِيداً قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَجُوسِيٌّ يَنْكِحُ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ قَالَ أَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي دِينِهِمْ نِكَاحٌ

13 أَبِي (رحمه الله) عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ لِأَنَّهُمَا قَدْ قَضَيَا شَهْوَتَهُمَا وَ عَلَى الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ الرَّجْمُ

14 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي الْقُرْآنِ الرَّجْمُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَدْ قَضَيَا الشَّهْوَةَ

15 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) بِشُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ فَكَادَ النَّاسُ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضاً مِنَ الزِّحَامِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَمَرَ بِرَدِّهَا حَتَّى إِذَا خَفَّتِ الزَّحْمَةُ أُخْرِجَتْ وَ أُغْلِقَ الْبَابُ قَالَ فَرَمَوْهَا حَتَّى مَاتَتْ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ قَالَ فَجَعَلَ مَنْ يَدْخُلُ يَلْعَنُهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَادَى مُنَادِيهِ أَيُّهَا النَّاسُ ارْفَعُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنْهَا فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ حَدٌّ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةَ ذَلِكَ الذَّنْبِ كَمَا يُجْزَى الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا تَحَرَّكَ شَفَةٌ لَهَا

16 وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) يَقُولُ قَضَى عَلِيٌّ (ع) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ أَنَّهُ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ يُضْرَبُ الرَّجُلُ الْحَدَّ وَ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ عَلِمْتَ بِهِ لَفَضَخْتُ رَأْسَكَ بِالْحِجَارَةِ

17 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) لَا يُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ قَالَ قَالَ لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَى أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ

نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست