271 باب العلة التي من أجلها أحل للرجل أن يتزوج أربع نسوة و لم يحل له أكثر من ذلك و العلة التي من أجلها لا يجوز أن تتزوج المرأة إلا زوجا واحدا و العلة التي من أجلها يتزوج العبد باثنتين
قال محمد بن سنان و من علل النساء الحرائر و تحليل أربع نسوة لرجل واحد لأنهن أكثر من الرجال فلما نظر و الله أعلم لقول الله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فذلك تقدير قدرة الله تعالى ليتسع فيه الغني و الفقير فيتزوج الرجل على قدر طاقته وسع ذلك في ملك اليمين و لم يجعل فيه حدا لأنهن مال و جلب فهو يسع أن يجمعوا من الأموال و علة تزويج العبد اثنتين لا أكثر إنه نصف رجل حر في الطلاق و النكاح لا يملك نفسه و لا له مال إنما ينفق عليه مولاه و ليكون ذلك فرقا بينه و بين الحر و ليكن أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه
272 باب العلة التي من أجلها جعل الله تعالى الغيرة للرجال و لم يجعلها للنساء