responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 500

مِنَ الْحُورِ الْعِينِ إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ فَمِنْ ثَمَّ جُعِلَ مَهْرُ النِّسَاءِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إِلَى أَخِيهِ حَرَمَهُ فَبَذَلَ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يُزَوِّجْهُ فَقَدْ عَقَّهُ وَ اسْتَحَقَّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ لَا يُزَوِّجَهُ حَوْرَاءَ

259 باب العلة التي من أجلها صار مهر النساء عند المخالفين أربعة آلاف درهم

1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ بِالْحَبَشَةِ فَخَطَبَهَا النَّبِيُّ (ص) فَسَاقَ عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمِنْ ثَمَّ هَؤُلَاءِ يَأْخُذُونَ بِهِ فَأَمَّا الْمَهْرُ فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ

260 باب العلة التي من أجلها يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة يريد تزويجها

1 أَبِي (رحمه الله) عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ وَ تَرْفُقُ لَهُ الثِّيَابَ لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى ثَمَنٍ

261 باب العلة التي من أجلها إذا قال الرجل لامرأته ما أتيتني و أنت عذراء لم يكن عليه حد

1 أَبِي (رحمه الله) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ مَا أَتَيْتِنِي وَ أَنْتِ عَذْرَاءُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَدْ تَذْهَبُ الْعُذْرَةُ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

262 باب علة المهر و وجوبه على الرجال

1 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ

نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست