responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 323

فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ (ص) لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ كَانَ أَوَّلُ صَلَاةٍ فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَاةَ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَضَافَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيَّهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَضْلَهُ ثُمَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِ الْعَصْرَ وَ لَمْ يُضِفْ إِلَيْهِ أَحَداً مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُخْفِيَ الْقِرَاءَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَرَاءَهُ أَحَدٌ ثُمَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَضَافَ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ فَأَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ وَ كَذَلِكَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ فَلَمَّا كَانَ قُرْبُ الْفَجْرِ افْتَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَأَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ وَ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ فَضْلَهُ كَمَا بَيَّنَ لِلْمَلَائِكَةِ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ يُجْهَرُ فِيهَا فَقُلْتُ لِأَيِّ شَيْءٍ صَارَ التَّسْبِيحُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ ذَكَرَ مَا يَظْهَرُ مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَدَهِشَ وَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَلِذَلِكَ الْعِلَّةِ صَارَ التَّسْبِيحُ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ

13 باب العلة التي من أجلها يجهر في صلاة الفجر دون غيرها من صلوات النهار

1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ مُوسَى عَنْ أَخِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) أَنَّهُ أَجَابَ فِي مَسَائِلِ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ الْقَاضِي أَمَّا صَلَاةُ الْفَجْرِ وَ مَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ هِيَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ إِنَّمَا يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ جُهِرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يُغَلِّسُ فِيهَا لِقُرْبِهَا بِاللَّيْلِ

14 باب العلة التي من أجلها تصلى المغرب في السفر و الحضر ثلاث ركعات و سائر الصلوات ركعتين ركعتين

1 أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ يَرْفَعُهُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) لِأَيِّ عِلَّةٍ تُصَلَّى الْمَغْرِبُ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فُرِضَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى وَ أَضَافَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَقَصَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَةً ثُمَّ وَضَعَ

نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست