responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 212
مع احراز رضى وليه، نعم إذا علم الولي بالمعاملة بعد وقوعها ورضي بها فلا اشكال. س 625: شريط ((الفيديو)) إذا كان فيه من الخلاعة صور الرجال العراة، والنساء كذلك، واظهار امور مثيرة للشهوة، بالاضافة الى عملية الجنس الظاهرة فيه، ما حكم بيعه وشراءه واقتناءه وهل يجب اتلافه؟ الخوئي: لا يجوز بيعه وشراءه، والاحوط محوه، والله العالم. س 626: هل يكفي القصد الساذج بالبيع في صحة بيع الخيار، بحيث يكون الهدف الذي تجري لاجله المعاملة هو استثمار النقود عن طريق الاستفادة بمنفعة العقار المشترى مدة الخيار، ويكون غالبا بتأجيره على البائع، ولا يكون قصد البيع دافعا على نحو الاستقلال لاجراء المعاملة، لو لم يكن الربح مضمونا عن طريق الايجار المذكور، وانما يقصد المشتري بالشراء تصحيح وتحليل المال الزائد على رأس المال، ويقصد البائع تحليل المال الذي يدفعه على رأس المال والتخلص من الربا؟ الخوئي: لابد لهما من قصد واقع البيع والشراء، وهو نقل الملك الى المشتري بالعوض، وكذا من المشتري في العوض، ولو كان ذلك بداعي حلية الاسترباح، والله العالم. التبريزي: كما هو ظاهر الفرض في السؤال. س 627: ما الحكم فيما لو قصد البائع البيع على النحو المذكور أعلاه، ولم يقصد المشتري الشراء أصلا، أو العكس، هل تحل المعاملة في حق القاصد دون الاخر، وهل يجوز للقاصد اجراء المعاملة مع غير


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست