responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 211
س 621: هل يحق لمن وقع في معاملة غش أن يفسخ العقد؟ الخوئي: نعم، إذا كان محسوبا عيبا، أو اشترط أن لا يكون كذلك. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): ويكفي في الاشتراط الشرط الارتكازي. س 622: يجري في كثير من الاحيان أن يبيع شخص سلعة ما الى آخر، ويرفض البائع ان يعلم المشتري بثمن السلعة - لوجود مجاملة وصداقة بينهما - ويقول له اعطني من الثمن ما تراه، ونفس الامر يجري في الاجارة، فما هو حكم هذه المعاملة؟ الخوئي: باطلة هذه المعاملة، ولا تقع الا بدفع القابل ثمن الموضوع، أو يتكلم بقدره حتى يتعين بصورة واحدة، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): مع أخذ البائع في الاولى يعني صورة الاعطاء، وقبوله ورضاه في الثانية، أي مع تعيين المشتري مقدار الثمن. س 623: إذا غسل الذهب فبان كأنه جديد، هل يجوز عرضه وبيعه بدون اعلام المشتري أنه قديم أو جديد، مع أنه لا يعرف ذلك للمشتري؟ الخوئي: إذا لم يكن فرق بين القديم والجديد فلا بأس به، والله العالم. س 624: هل يجوز البيع على الطفل المميز، (كما هي السيرة قائمة في الاسواق اليوم)؟ الخوئي: لا يصح، الا أن يعلم أو يطمئن أن وليه وكله للشراء لنفسه. التبريزي: إذا كان الثمن في المقاطعة بين البائع والمشتري معلوما فيصح بيع الطفل لنفسه، مع احراز البائع اذن وليه، كما في شراء الخبر ونحوه، واما إذا كان الثمن غير معلوم الا بالمقاطعة ففي بيعه اشكال، ولو


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست