responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 170
جهلا بالحكم وقد فاتت الموالاة أعادت الطواف من رأس احتياطا، وان انقضى وقت الطواف أعادت الحج احتياطا، والله العالم. س 515: عندما يقال بعد تجاوز النصف أو قبل تجاوزه في الطواف، كيف يحسب الانتصاف، هل هو بلحاظ محيط جدار ((الكعبة الشريفة))، أم المطاف الداخل معه حجر اسماعيل (ع)؟ الخوئي: المراد من تجاوز النصف الاتيان بأكتر من ثلاثة أشواط ونصف حول المطاف بما فيه حجر اسماعيل، والله العالم. س 516: لو رأى الحاج بقعا من الدم في المطاف بالقرب من الكعبة، ثم رأى بعض الخدم يسكبون الماء عليها، بطريقة تسبب انتقال النجاسة الى جميع المطاف، وأجزاء كثيرة من نواحي المسجد، بحيث صار الاحتراز عن تلك النجاسة أمرا ان لم يكن متعذرا كان متعسرا، يوقع المكلف في الحرج والمشقة، وذلك بسبب وجود الرطوبات في بقاع كثيرة من المسجد والمطاف، وحيث ان الطهارة من الخبث شرط في لباس وبدن الطائف، وهو لا يتمكن من لبس الحذاء داخل المسجد والطواف به، خوفا من الضرر، فماذا يصنع عندما يريد أن يطوف الواجب والحال هذه؟ الخوئي: ما كتبت من انتقال النجاسة بفعل غسل بقع الدم الى جميع المطاف بعيد للغاية، ثم ان الاجتناب عن التلوث لمن يتيقن بذلك سهل، بلبسه الحذاء الاسفنجتة أو شبهها، وربما يلبسونها لتوفي الاقدام أحيانا من صهر الشمس أرض المطاف، وان لم يتيسر على فرض بعيد، فالضرورات تبيح المحظورات، والله العالم.


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست