أمير المؤمنين (ع) الا يطوف بالبيت عريان، فالمرأة اللابسة لثيابها وعباءتها، وان بدا وجهها وشعرها ورجلها، (وان حرم من جهة أخرى الا أنه لا ربط له بالطواف) لا يضر ذلك، ونقل عنكم أنكم تقولون أن المراد من العورة هي العورة في الصلاة على الاحوط وجوبا (تمام بدنها ما عدا ما استثنى للصلاة) فالسؤال: 1 - أي النقلين أصح عندكم، وعلى أيهما يكون العمل واجبا؟ 2 - ما حكم طواف المرأة التي اعتمدت على النقل الاول، وكشفت عن شعرها، وذراعيها في الطواف تكليفا ووضعا؟ الخوئى: 1 - نعم قد احتطنا كذلك في المناسك. 2 - اما أن ترجع فيه لغيرنا، أو تعيد طوافها، ان بقيت على احرامها، والله العالم. س 512: لو دخل في عمرة مفردة، وقبل طواف النساء عدل بها الى عمرة تمتع، هل يجب عليه طواف النساء؟ الخوئي: لا يجب في الفرض، والله العالم. س 513: في مفروض السؤال السابق: هل يكتفي بتلك العمرة ويأتي بالحج بعد ذلك، أم لابد له من عمرة تمتع أخرى؟ الخوئي: نعم يكتفي بها ويأتي بالحج، والله العالم. س 514: إذا ظهر شئ من جسد المرأة الواجب ستره في الطواف في شوط، أو جزء من شوط غفلة أو سهوا، أو جهلا، فما هو الحكم؟ الخوئي: إذا التفتت الى ذلك أثناء الطواف أعادت ذلك الشوط على الاحوط، وإذا إلتفتت بعد الفراغ لم يضرها ان كان غفلة أو سهوا، وان كان