responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 165
مسائل في تروك الاحرام س 495: هل يجوز للمرأة لبس الحرير الخالص، أو المخلوط بعد لبس الاحرام، أي فوق الاحرام، كالعباءة مثلا؟ الخوئي: لا يجوز فوقه على الاحوط اللازم، بالنسبة للحرير الخالص. س 496: إذا قصر المعتمر (عمرة مفردة) فهل يجوز له عقد النكاح، وسائر الاستمتاعات غير الجماع أم لا؟ الخوئي: نعم له تلك غير الجماع، حتى يفرغ من طواف النساء، والله العالم. س 497: هل يجوز النظر الى الزوجة بشهوة في حالة الاحرام، وإذا كان يحرم فهل تجب كفارة؟ الخوئي: يحرم تلك النظرة، ولكن لا كفارة ما لم يمن، فإن أمنى فعليه الكفارة أيضا. س 498: كيف نوفق بين قولكم بالاحتياط بالنسبة للاجتناب عن كل طيب، وفتواكم في حرمة شم رائحة الفواكه الطيبة عند أكلها على المحرم؟ الخوئي: المسألة الثانية أيضا مبنية على الاحتياط، كما صححناه أخيرا، والله العالم. س 499: هل يجوز لبس الهميان الذي تكون به قطع جلدية مستوردة من الدول الكافرة، وهل يجوز للمحرم أن يلبسه فوق الاحرام لحفظ النقود مثلا والحال هذا؟


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست