التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بل يمكن أن يكون فيهما أيضا كذلك، بأن قصدهما لا يزاحم قصد الاحرام لان فساد الحج فيهما بمعنى آخر، على ما تقدم في بعض المسائل. س 493: هل أن عنوان السائق مستثنى، فقد يختار السائق أن يذهب الى مكة ويتظلل، حتى مع وجود البديل له كفرد؟ الخوئي: ليس عنوان السائق مستثنى، وحاله حال سائر الافراد. س 494: منع التظليل الجانبي للمحرم حال سيره، هل هو فتوى أم احتياط وجوبي؟ الخوئي: نعم هو فتوى، والله العالم. التبريزي: الاحوط المنع عن التظليل الجانبي.