responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 11
س 11: عمل العامي استنادا الى تقليد غير مبتن على أساس شرعي - كالتقليد لمرجع اعتمادا على والده، واسرته دون أن يتحقق عنده احدى الطرق الشرعية - عمله هل يكون كعمل غير المقلد؟ وإذا أراد العدول الى مجتهد آخر حينئذ، هل يجوز له العدول باخبار اثنين من أهل الخبرة العدول بأعلمية الاخر، دون أن يحصل له العلم بذلك؟ الخوئي: نعم يعتبر كمن لم يقلد، ويعمل بما شهدت به البينة غير المعارضة، والله العالم. التبريزي: بل بالبينة المعارضة إذا كانت أقوى خبرة. س 12: ما هو الفرق بين الفتوى والحكم؟ الخوئي: الفتوى هي انشاء بيان الحكم الكلي الشرعي، كأن يقول: الخمر حرام شرعا، والحكم هو انشاء الحكم الشرعي الجزئي، كأن يقول: هذه الدار ملك لهذا المدعي لها، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): من غير فرق بين الموضوعات والاحكام الكلية، فان اختلاف المترافعين قد يكون في الحكم الكلي، والقاضي يطبق الكبرى الكلية الثابتة عنده على المورد بانشاء الحكم الجزئي كما أنه ينشأ الحكم الجزئي في مقام الترافع في الموضوعات الخارجية، ولو بحكمه بتحقق الموضوع أو نفيه. س 13: ما هو الفرق بين العلم والاطمئنان؟ الخوئي: العلم لا يخلطه احتمال الخلاف، والاطمينان هو الراجح الذي يخالطه احتمال الخلاف احتمالا لا يعتد به عقلائيا، والله العالم.


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست