responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 12
س 14: يقال بأن التقليد الابتدائي أسهل من العدول... فهل هذه العبارة صحيحة أم لا؟ الخوئي: هذه الجملة غير صحيحة، حيث انه في صورة التساوي بين المجتهدين، أو احتمال أعلمية احدهما يجب على العامي الاخذ باحوط القولين، مع العلم بالمخالفة، دون تقليد احدهما معينا، وكذا في فرض العدول، فانه لا يجوز ما لم يحرز كون المجتهد الاخر أعلم من مقلده، وان احتمل أنه مساو له، أو اعلم فان فتوى المجتهد الاول حجة، وتفصيل هذه المسألة بتمام صورها مذكور في الرسالة، والله العالم. التبريزي: في فرض التساوي أو احتمال الاعلمية في كل منهما يجزي للعامي العمل بفتوى كل منهما، فإذا عمل بفتوى احدهما فلا يجزي العمل بفتوى الاخر، نعم إذا قلد الاعلم أو محتمل الاعلمية ثم احتمل صيرورة الثاني اعلم منه فلا يعتني بهذا الاحتمال بل يتعتين العمل بفتوى الاول. س 15: هل يجوز خلع المرجعية عن احد المراجع، وإذا جاز فلمن يجوز؟ وما هي الشروط؟ الخوئي: المرجعية ليست بالاعطاء حتئ تقبل الخلع، فهي منوطة بشروط يستحقها من وجدت فيه، وتنتفي بانتفائها، والله العالم. س 16: هل أن هناك فرق بين الاحتياط الواجب، والفتوى بوجوب الاحتياط؟ الخوئي: إذا لم يحقق المجتهد ترجيحا لاخد الاحتمالين مع امكانه،


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست