responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 50
أو ازالته، هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو، أو كالعصابة التي يعصب بها العضو، لالم أو ورم، فلو أصابته جنابة فهل يتخير بين الغسل والتيمم؟ الخوئي: ما سئل عنه كاللطوخ المطلي للتداوي، ويتعين الغسل جبيرة، و ليس من موارد التخيير، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): الاحوط ضم التيمم في الفرض. سؤال 138: متى يتحقق الفراغ من غسل الطرف الايسر في الغسل الترتيبي، حتى يترتب عليه عدم الاعتنأ بالشك فيما لو شك بالشرائط والاجزأ و وصول الماء؟ الخوئي: يتحقق الفراغ بالدخول في الصلاة؟ أو غيرها من الامور المشروطة بالغسل. سؤال 139: شخص أتى بغسل واجب، وفي ذمته غسل واجب آخر، ولم ينوه، اما لنسيانه له، أو لجهله به، فما حكم ذلك؟ الخوئي: غسله الواجب يكفي عن الغسل الاخر، بل ان الغسل إذا كان مسلم الاستحباب يسقط الغسل الواجب. سؤال 140: تبليل اليد للغسل الترتيبي، أو للوضوء على نحو مسحها بالزيت هل يكفي أم لا؟ الخوئي: يكفي ذلك فيما لو صدق الغسل بالجريان أو بمعونة اليد. التبريزي: يكفي المسح مع مسمى الجريان ولو بواسطة اليد. سؤال 141: الشخص الجنب إذا كان داخل الحوض أو الخزينة، فبعد غسل الرأس والرقبة هل يجب عليه لغسل الطرف الايمن والايسر أن يخرج بتمام بدنه ام لا يجب ذلك، وكذا تحت دوش الحمام فهل يجب قطع جريان ماء الدوش لغسل الطرف الايمن والايسر أو انه يبتعد عن ماء


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست