responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 51
الدوش ثم يقف تحته لغسل كل واحد من الطرفين ام لا يجب ذلك؟ الخوئي: نعم بناء على الاحتياط الوجوبي لابد من اخراج بدنه، ثم رمسه بقصد الغسل، وكذا في ماء الدوش، والمطر، والميزاب، وامثال ذلك، فلا بد من الابتعاد عن الماء ثم الوقوف تحته بقصد الغسل. سؤال 142: شخص أتى بغسل الجنابة في شهر رمضان ثم صام أياما قطع بعدها ببطلان ما أتى به من الغسل، فما حكم صلاته وصومه؟ الخوئي: يلزمه قضاء ما وجب عليه في تلك المدة من الصلاة والصوم. التبريزي: يعيد الصلاة ولا يعيد الصوم. سؤال 143: شخص حصل له القطع بأنه اغتسل بعد أن كان جنبا، فبنى على قطعه وصام، ثم بان له عدم اغتساله، فما حكم صومه؟ الخوئي: يجب عليه قضاء الصوم. التبريزي: يجب القضاء على الاحوط. سؤال 144: ذكرتم في منهاج الصالحين في باب غسل الجنابة مسألة (153) ما عبارته (يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الاحوط) هل يصدق البعض المذكور على إخراج اليد أو الرجل أو جز منها كإخراج الاصبع؟ الخوئي: حيث أن هذا حد الاعتبار في الارتماس، فأقل ما يكفي فيه أن يكون الخارج فيه الرأس والرقبة. التبريزي: يكفي في الغسل الارتماسي أن يكون عضو منه أو بعضه خارج الماء، سواء أكان الخارج الرأس والرقبة، أو بعض الرأس.


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست