responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 390
أنها تحرم عليه مؤبدا؟ الخوئي: يجب عليه الانفصال عنها، وهي تحرم عليه مؤبدا، ولا تحتاج إلى الطلاق لبطلان العقد عليها. 4 - هل يجب طلاقها من زوجها الاول مرة أخرى، باعتبار بطلان الطلاق السابق ثم يعقد عليها الزوج الثاني من جديد؟ الخوئي: المرأة المذكورة باقية في حبال زوجها الاول، ولا يجب عليه طلاقها مرة ثانية، ولا يجوز للثاني الزواج بها ثانيا، لو طلقها زوجها (الاول) مرة أخرى (للحرمة الابدية) ثم إن هذه الاحكام جميعها انما هي فيما إذا كان زوجها شيعي (مؤمن)، وأما إذا كان من أبناء السنة فالطلاق صحيح، ولا يجب عليه (الزوج الثاني) الانفصال عنها، والله العالم. سؤال 1203: الموطؤة شبهة إذا مات الواطئ لها، وبعد الموت ظهر الحال أن الوطئ كان وطئ شبهة لا زواج، فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة المطلقة؟ الخوئي: عدتها في الفرض عدة الطلاق، ومبدئها من حين الوطئ. سؤال 1204: تزوج شخص بامرأة، ثم ترك زوجته ورحل، ولم يعرف له مكان ولم يعلم عنه أي شئ لمدة سبع سنين، بعد ذلك تزوجها أخوه، ثم أنه وجد الزوج الاول في بلد آخر، فجاؤا به إلى بلده، فما هو الحكم في المقام؟ الخوئي: الزوجة إذا فقد زوجها ولم تعلم بحياته أو موته، ولم ينفق عليها ولي الزوج من مال الزوج ولا من ماله لزمها الرجوع إلى الحاكم الشرعي، فإنه يلزمها بالفحص عنه في مظان وجوده لمدة أربع سنين، فإن لم تحصل


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست