responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 389
فقط أم لا؟ الخوئي: يحرم الكذب، وما ذكر ليس مما يقتضي جوازه، مضافا إلى أن هذه ربما توجب مفاسد ومضار أخرى غير مرتقبة. التبريزي: أخذ الوكالة في بيع الخمر باطل، والكذب حرام. سؤال 1201: إذا طلقت المرأة في المحكمة طلاقا بائنا أو خلعيا أو مباراة، ثم أراد زوجها إرجاعها قبل انتهاء العدة، هل تحتاج إلى عقد جديد أم لا؟ الخوئي: إذا كان الطلاق المذكور بالنحو الشرعي، والشرائط المعتبرة شرعا متوفرة يحتاج إلى عقد جديد. سؤال 1202: إمرأة شيعية (مؤمنة) تزوجت بعقد صحيح، ثم وقع خلاف مع زوجها، فطلقها القاضي المخالف بطريقتهم، ثم تزوجها رجل مؤمن، و بعد الدخول بها علم الزوج الثاني بالزواج والطلاق السابقين، فنرجو الاجابة على الاسئلة التالية: 1 - هل طلاقها عند القاضي المخالف صحيح أم لا؟ مع العلم بأن الطلاق صدر مع عدم اجتماع الشروط المعتبرة في الطلاق عندنا، كحضور شاهدين عادلين؟ الخوئي: الطلاق المفروض باطل، ولا أثر له، ولا يجوز لاحد أن يتزوج بها. 2 - هل زواجها الثاني صحيح أم لا؟ مع عدم علم الزوج الثاني بالقضية من أساسها؟ الخوئي: كل امرأة إذا ادعت أنها خلية، ولم يعلم بحالها جاز زواجها. 3 - هل يجب على الزوج الثاني طلاقها، أو أنها تنفصل عنه بلا طلاق؟ أو


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست