responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 388
يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما ثم يأمر بالطلاق أو يطلق، والله العالم. سؤال 1197: احدى النساء طلقت وتزوجت بعد الطلاق، وبعد مرور سنين طويلة حدث لديها شك في أن الزواج الثاني هل وقع في العدة، لتحرم مؤبدا على زوجها الذي لها منه أولاد كبار، أو بعد انقضأها لتحكم بصحة زواجها منه فما هو حكمها؟ الخوئي: لا تعتني بشكها ذلك. سؤال 1198: إذا لم يستطع الحاكم الشرعي أو وكيله تخيير الزوج بين الطلاق والانفاق، مع احراز الامتناع الفعلي عنهما معا بواسطة الشهود الموثوقين أو غير ذلك، فهل يجوز له اجراء الطلاق أم لا؟ الخوئي: نعم يجوز ذلك، إذا أحرز بطريق شرعي امتناع الزوج عن الانفاق والطلاق، والله العالم. سؤال 1199: امرأة في سن من تحيض، وتحيض، وقد طلقت، الا أنها رأت الدم مرة وبلغ أوان يأسها، كغير القرشية، اما أثنأ حيضها أو بعده مرة، فهل يحكم عليها بالعدة، ثم في أيام حيضها كيف تصنع مع بلوغ سن اليأس؟ الخوئي: نعم تتم عدتها الباقية بحساب الشهور، وقد ذكرنا الفرض بحكمه في المنهاج. سؤال 1200: هناك امرأة عندها وكالة لبيع الخمر، وكذلك زوجها يملك وكالة أخرى، لكن المؤسسة أرادت أخذ الوكالتين لانه لا يجوز في قانونها اعطاء وكالتين لزوجين في آن واحد، ولكن إذا كانت المرأة مطلقة يمكن ذلك، فهل يجوز للرجل أن يطلق زوجته طلاقا صوريا على الورقة


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست