responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 168
وبينها في لبنان، بحيث أنها في لبنان أرخص منها في نفس البلد، فإذا أراد الوصي الدفع في لبنان على أي سعر يدفع؟ الخوئي: في الصورة المفروضة: يجب تخميس الارض بالقيمة الحالية فانه مقتضى الوصية، كما أنه يجب تخميس كل ملك في كل بلد بسعر ذلك البلد، والله العالم. سؤال 522: ربما يتصور خلاف في الفتوى بين المسائل والمنهاج، وذلك كما فيما انتقل إلى الانسان بالارث ممن لا يخمس، فإن المسألة (67) في المنهاج توجب اخراج خمسه على نحو الاحتياط الوجوبي، بينما في المسائل المنتخبة في مسألة (619) نجد الاحتياط استحبابيا فعلى أيهما نعمل؟ الخوئي: الفتوى الموجودة في المسائل المنتخبة هي في مورد المأخوذ عن يد من لا يخمس من معتقد الخمس، لا ما يورث منه، فمورد الاحتياطين مختلفان. سؤال 523: إذا دار الحول على قطعة مما يتعلق فيها الخمس، ولم يكن قد استعملها غير مرة واحدة فهل يسقط الخمس عنها، أم تحتاج إلى استعمالات عديدة حتى ينطبق عليها أنها استعملت؟ الخوئي: لا يكفي ذلك حتى تكون قد صارت من مؤنة استعماله قبل مرور العام عليها التبريزي: الشي لا يكون من المؤونة باستعماله مرة أو مرتين إذا لم يكن موردا للاحتياج إليه في سنة الشراء، ومع الحاجة الماسة إليه ولو مرة واحدة فيدخل في المؤونة.


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست