responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 167
وسكن في نفس سنة الربح فيها فلا خمس عليه فيها، وما اشتراه بربح مضت عليه السنة أو وجب فيه الخمس فعليه دفع خمس ما بذل من ثمنه ان كان من مؤنته، والا فيدفع ربع ثمن الشراء خمسا، وان كان مشكوكا في كيفية الثمن والشراء فيصالح مع احد وكلائنا بنصف الخمس فيما كان مؤنة، وبنصف ربع ثمن الشراء ان كان من غير مؤنته، والله العالم. التبريزي: بل يصالح على حسب ما يناسب كل مورد. سؤال 520: شخص تجمع لديه بعض المال، واستدان البعض الاخر، واشترى بالمبلغ سيارة ليعمل عليها بالاجرة، ثم أخذ يوفي ثمنها من انتاجه منها، فهنا هل يجب أن يخمسها بحسب قيمتها السابقة أو الحالية مع العلم أنها ارتفعت قيمتها ارتفاعا كبيرا؟ الخوئي: أما بالنسبة الى ما يسدد دينه المصروف في شراءها فيدفع ربع ما يسدد دينه، وأما بالنسبة الى ما صرف من ماله الذي كان عنده فإن كان من ربح سنة الشراء فربع ما يقع معها بقيمتها الفعلية بالنسبة، وان كان من ربح السنة السابقة على الشراء وغير مخمس فيدفع ربع ذلك المبلغ حتى يكون خمسا للمبلغ ولما بحذائه من السيارة، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): وإذا لم يعلم كيفية الشراء فالاحوط المصالحة على ما تقدم. سؤال 521: رجل توفي وأوصى بتخميس كامل ما يملكه، ولم يكن قد خمس في حياته وكان قد اشترى أرضا منذ زمن طويل قبل أكثر من ثلاثين سنة، ولا يدري الوصي أهو اشتراها بمبلغ مر عليه سنة أم لم يمر، ولديه أملاك في بلد آخر، العملة فيه يختلف سعرها بينها في نفس البلد


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست