responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 385
الخوئي: لا تلزمه الكفارة في الصورة المفروضة. سؤال 1057: إذا نذر شخص فراشا لمسجد مخصوص فلما جاء به إلى المسجد وجده لا يحتاج إليه، وهناك مسجد آخر محتاج إلى الفراش، فهل يجوز أن يدفعه إلى المسجد الاخر أم لا؟ الخوئي: إذا كان استغناء المحل عنه بحيث لا يرجى له فائدة فلا ملزم له بهذا النذر وله الخيار حينئذ بما يريد أن يفعل به. سؤال 1058: هل هناك مستند لما يقال من أن يمين البراءة تحل بالحالف بها - كذبا أو صدقا - مصيبة أو تفقده حياته؟ الخوئي: لا شك في مرجوحية تلك اليمين ومبغوضيتها، وقد ذكرنا في الرسالة حرمتها على الاحوط، وأما الاثار المذكورة إن كانت، فعلى جهة الاقتضاء لا العلية. سؤال 1059: كيف يمكن أن يتحلل شخص من يمين حلفه هكذا (والله لا أعمل العمل الفلاني أبدا؟) هل يتحلل بمجرد دفعه الكفارة فيجوز له فعل ذلك العمل بلا إشكال؟ وكيف يتحلل شخص آخر حلف هكذا (والله كلما عملت العمل الفلاني دفعت كذا إلى الفقراء) واستمر كلما فعل ذلك الفعل دفع الصدقة، ثم وجد أن دفع ذلك في كل مرة يثقل عليه ويضر بحاله ويشق عليه ترك ذلك الفعل، فهل يمكن تحلله بدفع الكفارة؟ علما بأن هذين الشخصين ليس لهما والد يمكن أن يحلل لهما هذين القسمين؟ الخوئي: لا ينحل اليمين بدفع الكفارة، لكن في الفرض الثاني إذا كان


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست