responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 384
المخالفة تجب كفارة الحنث، وإذا لم يكن الوفاء بمقدوره لا أثر للنذر ولا للمخالفة. سؤال 1053: إذا ظن شخص ظنا قويا أنه قد نذر نذرا معينا فهل يجب الوفاء به؟ الخوئي: إن عد من الاطمئنان وجب وإلا فلا. سؤال 1054: هل يجوز للزوج وللاب أن يحل عهد زوجته أو ولده إذا عاهدت بالصيغة الشرعية؟. الخوئي: نعم للاب ذلك بالنهي عن متعلق العهد، وأما الزوج فلا فيما يصح فيه عهدها وهو ما لا ينافي حقه، والله العالم. سؤال 1055: إذا نذر إن شفي له مريض أن يعمل عملا معينا، وبعد شفاء ذلك المريض نسي الناذر ما هو هذا العمل الذي نذر أن يعمله، هل هو صيام أم عمرة أم صلاة أم صدقة أو غيرها فماذا يلزمه؟ الخوئي: في الصورة المفروضة: إذا تمكن من الجمع بين الجميع وجب عليه ذلك، وإلا فعليه تعيين المنذور بالقرعة، والله العالم. التبريزي: إذا أمكنه الجمع فهو، وإلا فيأتي بما هو محتمل أن يكون هو المنذور. سؤال 1056: إذا نذر أن يعود مريضا معينا في يوم جمعة معين، وكان بإمكانه أن يعوده صباحا ولكنه أخره إلى العصر، فلما جاء العصر حصل مانع من عيادة ذلك المريض حتى انتهى ذلك اليوم فهل تلزمه كفارة النذر؟


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست